المبحث الرابع: الاستنباط بدلالة الاقتران
تعريفها: الاستدلال بالجمع بين شيئين أو أكثر في سياق واحد على اتحاد حكمهما (^١).
استخدام السعدي لدلالة الاقتران كان قليلًا، بل كانت أقل الدلالات استعمالًا عند السعدي، وقد يكون ذلك راجعًا لضعف دلالة الاقتران عنده (^٢)، حيث لم يشر إليها في المواضع النظرية بينما أنواع الدلالة الأخرى أشار إليها.
وبعد دراسة استنباطات السعدي تبين لي أنه لم يستعمل دلالة الاقتران إلا مرة واحدة فقط، حيث قال ﵀: (يستدل بقوله [تعالى]: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦]، على. . . وجوب الحج والعمرة، وفرضيتهما) ا. هـ (^٣)