224

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

Türler

فقوله: «عليهن» ظاهر في الوجوب، ثم قرَن الحج والعمرة فدلَّ على وجوب العمرة.
وفي حكم العمرة خلاف بين أهل العلم على قولين: الأول: وهو قول الحنفية (^١) والمالكية (^٢)، أن العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة.
والقول الثاني: قول الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، أنها واجبة. (^٥)
والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم (^٦)، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
قال النووي: (الحج هو فرض، وكذا العمرة في الأظهر). (^٧)
وقد بوَّب البخاري فقال: (باب وجوب العمرة وفضلها). (^٨)

(^١) ينظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٢٦٦)، وتبيين الحقائق للزيلعي (٥/ ١٢٨)
(^٢) ينظر: الفواكه الدواني (٤/ ٢٧٦)، ومواهب الجليل (٦/ ٤٩٥)
(^٣) ينظر: الأم (٢/ ١٤٤)
(^٤) ينظر: المغني (٦/ ٢٧١)، والإنصاف للمرداوي (٦/ ٦٨)
(^٥) وبه قال عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وطاوس، ومجاهد، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد ابن جبير، والحسن البصري، والشعبي، والثوري، وأحمد، وإسحاق. ينظر: المغني (٦/ ٢٧١)، والمجموع (٧/ ٧)
(^٦) ينظر: المغني (٥/ ١٣)، والمجموع (٧/ ٤)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٦/ ٥)، والشرح الممتع لابن عثيمين (٧/ ٩)، وفتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣١٧)
(^٧) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (١/ ٨٢)
(^٨) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٤٣٣)، وفتح الباري لابن حجر (٣/ ٥٩٧).

1 / 224