Impact of Text Justification on Its Meaning
أثر تعليل النص على دلالته
Yayıncı
دار المعالي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
عمان
Türler
والذي يقتضيه ظاهر هذا الأمر هو وجوب فسخ الحج على من أهلّ به مفردًا في كل عصر وأوان، وهذا ما ذهب إليه جمعٌ من أهل العلم (^١)، ودافع عنه ابن القيم، ﵀، حتى قال: «ونحن نشهد اللَّه علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة تفاديًا من غضب رسول اللَّه ﷺ واتباعًا لأمره» (^٢).
لكنَّ الجمهور من السلف والخلف على عدم الوجوب بل على عدم جواز الفسخ، وجوابهم عن الأحاديث المروية في الفسخ أنها خاصة بالصحابة رضوان اللَّه عليهم (^٣).
قال أبو ذر ﵁ فيمن حج ثم فسخها بعمرة: "لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول اللَّه ﷺ" (^٤).
وقال عمر ﵁: "إن اللَّه يحلُّ لرسوله ما شاء فأتمّوا الحج والعمرة كما أمركم اللَّه" (^٥).
ومن ثم تتابع الخلفاء والصحابة ومن بعدهم على عدم نقض الحج إلى عمرة فعن عروة عن عائشة قالت: " … حج أبو بكر ﵁ فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر ﵁ مثل ذلك، ثم عثمان ﵁ مثل ذلك، ثم معاوية وعبد اللَّه عمر. قال عروة ثم حججت مع أبي الزبير بن
_________
(^١) المرجع السابق.
(^٢) ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ١٤٠١ هـ، ج ٢، ص ١٨٢.
(^٣) انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج ٥، ص ٥٤.
(^٤) أبو داود، السنن، ج ٣، ص ١٦١، وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود، ناصر الدين الألباني، ط ١، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٩ هـ، ج ١، ص ٣٤٠.
(^٥) مسلم، الصحيح، حديث رقم (٢٩٣٩).
1 / 110