158

İmamet ve Raflara Karşı Cevap

الإمامة والرد على الرافضة

Soruşturmacı

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

Yayın Yeri

المدينة المنورة / السعودية

لم تبطل بيعَته بِخُرُوج من فَارقه وَخرج عَلَيْهِ وَلَا قعُود من خَالفه. ﵁.
فَإِن اعْترض معترض وَقَالَ لما رُوِيَ إِنَّه حكم بِخِلَاف حكم من تقدمه.
قيل لَهُ: فِي أَي شَيْء وَكَيف؟ فَإِن ذكر مَا روى عَن عَبدة السَّلمَانِي عَنهُ فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد من الْخِيَار.
قيل: هَذَا من طَرِيق الرَّأْي والرأي منتقل عَنهُ.
فَإِن قيل: هَذَا لم يزل رَأْيه. إِلَّا أَنه تَابع عمر بن الْخطاب ﵁.
قيل: لَا تَخْلُو مُتَابَعَته من أحد الْأَمريْنِ، إِمَّا أَن يخفى عَنهُ مَوضِع النّظر فقلد إِمَامًا عادلًا.
أَو رأى مثل رَأْي أَصْحَابه فَوَافَقَ رَأْيه رَأْيهمْ.

1 / 362