İmam Kalam
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام
Türler
(1) قوله من وجوه ال ومن تلك الوجوه أن حديث عبادة روى م طريق مكحول عن عبادة ولم يثبت تلاقهما فاسند منقطع وجوابه أن هذا المقدار من القدح ينجر بكثيرة الطرق المتصلة المعتبرة ومنها أن من رواة ذلك الحديث في بعض الاسانيد المخرجة في سنن ابي داود وغيره نافع بن محمود بن الربيع الانصاري وهو مجهول كما نقله في تهذيب التهذيب ع ابن البر وجوابه أن هذا الحديث قد اخرجه الدارقطني وقال هذا حديث حسن ورجاله ثقات كما ذكره في تهذيب التهذيب ايضا وقج ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وعبارته هكذا نافع بن محمود ابت ربيع من اهل ايلياء يروى عن عبادة وعنه حرام بن حكيم ومتن خبره في القراءة خلف الامام يخالف متن خبر محمود بن الربيع عن عبادة كانهما حديثان احدهما اتم من الاخر وعند مكحول الخبر أن جميعا عن محمود بن الربيع ونافع بن محمود بن ربيعة وعند المرهري الخبر عن محمود بن البيع مختصر غير مستقصى انتهى كلامه ومنها أن جملة الا بام القرآن في حديث عبادة مرج من قواعد عبادة أو نافع أو مكحول بدليل أن ابا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه لظن انها الصبح فقال هل قرأ منكم م احد فقال رجل انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول مالي انازع القرآن اخرجه ابن ماجة وغيره ولم ينقل فيه الا بام القرآن والقصة واحدة فعلم أنه مدرج ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا في تبصير العنيين ولا يخفى على من اعطى ابصارة عين واحدة فضلا عن بصارة العنيين ان هذه جراة عظيمة تسستخبثها علماء الفريقي فا دعوى اتحاد قصة حديث عبادة وحديث ابي هريرة وهو حديث المنازعة الذي العقيل ومجرد كون الواقعتين في صلاة الصبح لا دلالة له على الاتحاد عند النقاد ودعوى الادراج من غير بينة جراة عظيمة غير مستحسنة ولعلمي ليس منشأ امثال هذه الايرادات الا قلة الممارسة بكتب الحديث وتصرحات الثقات او شده التعصب الذي يعمي ويصم ومن تلك الوجوه أن حديث عبادة يبح القراءة الفاتحة خلف الامام وهناك احاديث دال على منعها ومن المعلوم انه اذا تعارض المبيح والمحرم يقدم المحرم وفيه على ما مرانه لم يوجد حديث يدل صريحا على النهي عن قراءتها الفاتحة بخصوصها نعم لا يصح شيء منها وما صح منها انما يدل عل الكفاية ومنها أن حديث عبادة مري في السنن لاف يالصحيحين أو احدهما وحديث المنازعة وغيرها موجود في صحيح مسلم وقد تقرر ان في الصحيحين وما في احدهما بل وما هو على شرطهما او شرط احدهما يقدم على مافي السننن وجوابه أن هذا عند التعارض الذي لا يتيسر الجمع فهي فيما نحن فيه الجمع متيسر على مامر غير مرة ومنها بمفاده جمع من الصحابة وهذا من امارات الترجيح وفيه انه قد عمل ان تلك الاحاديث قد وافقها عمل الخلفاء الاربعة على مامر وهذا ايضا من اسباب الترجيح وفيه ان الروياة عن عمر وعلي في بابا تجويز القراءة واردة ايضا ومنها ان حديث عبادة لاصلاة الا بالفاتحة محتمل يحتمل مشموله للمقتدي وخروجه منه والحديث الذي فيه الا ان يكون وراء الإمام على مامر صريح في استثياء المقتدي فيرجح حديث جابر على حديث عبادة وفيه ان المحتمل انما هو حديث عبادة المروي في الصحيحين ؟بلفظ لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرن ونحو ذلك من الالفاظ على ما ستطلع على تفصيله واما حديث عبادة الذي نحن فيه المخرج في السنن فلا يحتمل امر اسوى الامر القراءة للمقتدي فا الواقعة المقتدين وخطاب لا تفعلوا الا بام القران اليهم لا الى غيرهم ومنها ان من رواة حديث ترك القراءة خلف الإمام بعض الخلفاء الاربعة وعبد الله بن مسعود وهم افقه الصحابة ورواية الفقهاء مرجحة على رواية غيرهم كما فصل في الاصول وفيه أنه قد الف تلك الاحديث عمل رواتها الفقهاء فلم يبق لها ترجيح لعنيد به ومنها أن الحكم الذي تعرض معه لبيان العلة ارجح قبولا بالنسة إلى الذي لم يتعرض فيه لبيان العلة لان ذكر العلة يدل على الاهتمام به كما صرح به في تحرير الاصول واحاديث منع القراءة للمقتدي كذلك لانه صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله قراءة الإمام قراءة له فتكون مقدمة وفيه أن الحكم في حديث عبادة ايضا معلل بوقله صلى الله عليه وسلم فانه لا صلاة لمن ام يقرأ بها وقد ورد على جميع وجوه الترحيح بانه انما يحتاج إلى اعتبار الترجيح ليوخذ بالراجح ويترك المرجوح إذا تعذر الجمع هاهنا الجمع ممكن فلا يفيد بيان الترجيحات شيئا الا أن يقال هذا عند الشافعية واما الحنفية فقالوا يتقدم الترجيح على الجمع وقد بسطت هذا البحث مع ماله وما عليه في الا-جوبة الفظلة للاسالة العشرة الكاملة
Sayfa 2