71İmam Fi Bayanالإمام في بيان أدلة الأحكامAl-Izz ibn Abd al-Salam - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHSoruşturmacıرسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مYayın YeriبيروتTürlerShafi'i legal maximsPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerالْخَامِس قَوْله تَعَالَى ﴿وَالَّذين كفرُوا أَعْمَالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن مَاء حَتَّى إِذا جَاءَهُ لم يجده شَيْئا وَوجد الله عِنْده فوفاه حسابه﴾ شبه حسبانهم أَنهم يَنْتَفِعُونَ بأعمالهم بحسبان الظمآن السراب مَاء وَشبه فقدهم الإنتفاع بهَا فِي الْقيمَة بفقد الظمآن المَاء لما أَتَى مَوضِع السراب وَهَذَا أبلغ من الَّذِي قبله لِأَن فِي هَذَا الْمثل فقدان الثَّوَاب والخيبة بعد الحسبان والرجاء وَلم يتَعَرَّض للرجاء فِي الْمثل السَّابِقوَأما مَا يرجع إِلَى ذمّ الْفَاعِل فَلهُ أمثلهالأول قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نقضت غزلها من بعد قُوَّة أنكاثا﴾ شبه نَاقض الْعَهْد فِي الْحمق بناقضة الْغَزل تنفيرا من نقض الْعَهْد1 / 147KopyalaPaylaşAI Sormak