49İmam Fi Bayanالإمام في بيان أدلة الأحكامAl-Izz ibn Abd al-Salam - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHSoruşturmacıرسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مYayın YeriبيروتTürlerShafi'i legal maximsPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerالسَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ حمل الْفَاعِل إِثْم غَيره والتبرء والتلاعن والتعادي وَالدُّعَاء فِي الْآخِرَة ﴿ليحملوا أوزارهم كَامِلَة يَوْم الْقِيَامَة وَمن أوزار الَّذين يضلونهم بِغَيْر علم﴾ ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالا مَعَ أثقالهم﴾ ﴿ثمَّ يَوْم الْقِيَامَة يكفر بَعْضكُم بِبَعْض ويلعن بَعْضكُم بَعْضًا﴾ ﴿كلما دخلت أمة لعنت أُخْتهَا﴾ ﴿إِذْ تَبرأ الَّذين اتبعُوا من الَّذين اتبعُوا﴾ ﴿تبرأنا إِلَيْك﴾ ﴿الأخلاء يَوْمئِذٍ بَعضهم لبَعض عَدو﴾ ﴿رَبنَا آتهم ضعفين من الْعَذَاب والعنهم﴾ ﴿رَبنَا هَؤُلَاءِ أضلونا فآتهم عذَابا ضعفا﴾وأصناف الْوَعيد كَثِيرَة كسواد الْوُجُوه وزرقة الْعُيُون والعبوس والبسور والذل وتنكيس الرؤوس وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ دلَالَة على مَا تَرَكْنَاهُ1 / 124KopyalaPaylaşAI Sormak