198

İmam Fi Bayan

الإمام في بيان أدلة الأحكام

Araştırmacı

رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت

آجل فَهُوَ محرم وكل فعل ذمّ تَركه أَو ذمّ تَاركه لأجل تَركه أَو وعد على تَركه بشر عَاجل أَو آجل فَهُوَ وَاجِب وَقد يَقع فِي الْأَدِلَّة مَا يدل على التَّكْلِيف إِجْمَالا كالتبشير والإنذار إِذا لم يعلقا بِفعل معِين كَقَوْلِه ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاك بِالْحَقِّ بشيرا وَنَذِيرا﴾ وَكَقَوْلِه فِي الْقُرْآن ﴿بشيرا وَنَذِيرا﴾ وَكَقَوْلِه ﴿إِن عَذَاب رَبك لوَاقِع﴾ فالبشارة تدل على الْأَمر من غير تعْيين مَأْمُور بِهِ والنذارة تدل على النَّهْي من غير تعْيين مَنْهِيّ عَنهُ وَمن الْأَدِلَّة مَا يدل على الْأَمر بِنَوْع من الْفِعْل أَو النَّهْي عَن نوع من الْفِعْل وَمِنْهَا مَا تنتظم المأمورات بأسرها والمنهيات بأسرها وَمِنْهَا مَا يدل على الْجَمِيع وَهَذِه الدلالات تَارَة تكون بالصيغة وَتارَة تكون باللزوم كَمَا تقدم فَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿أَوْفوا بِالْعُقُودِ﴾ عَام لجَمِيع التكاليف الْمُؤَكّدَة على قَول وَلِجَمِيعِ عُقُود الْمُعَامَلَات على القَوْل

1 / 276