134İmam Fi Bayanالإمام في بيان أدلة الأحكامAl-Izz ibn Abd al-Salam - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHSoruşturmacıرسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مYayın YeriبيروتTürlerShafi'i legal maximsPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerوَالتَّحْرِيم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ مَعْنَاهُ نِكَاح أُمَّهَاتكُم ﴿حرمت عَلَيْكُم الْميتَة﴾ أَي أكل الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير ﴿وَيحل لَهُم الطَّيِّبَات﴾ أَي تنَاول الطَّيِّبَات ﴿وَيحرم عَلَيْهِم الْخَبَائِث﴾ أَي قرْبَان الْخَبَائِث ﴿وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم﴾ أَي نِكَاح مَا وَرَاء ذَلِكُم ﴿وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم وطعامكم حل لَهُم﴾ مَعْنَاهُ وَأكل طَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم وَأكل طَعَامكُمْ حل لَهُم وَحذف الْمُضَاف فِي هَذَا الْبَاب غَالِبا بعرف الِاسْتِعْمَال حَتَّى لَا يكادون يذكرُونَ الْفِعْل الْمُتَعَلّق بِالْعينِ المحللة أَو الْمُحرمَةوَقد ترشد الْمَقَاصِد إِلَى المحذوفات الْمُخْتَلفَة كَقَوْلِه ﴿إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر﴾ الْآيَة مَعْنَاهُ إِنَّمَا شرب الْخمر وقمار الميسر واستقسام الأزلام وَعبادَة الأنصاب أَو ذبح الأنصاب فأرشد الْمَقْصُود من كل عين من هَذِه الْأَعْيَان إِلَى مَا حذف مِنْهَاالنَّوْع السَّابِع حذف الْمُضَاف وَلَا يكَاد يُحْصى كَثْرَة فَمن ذَلِك1 / 211KopyalaPaylaşAI Sormak