278

İmam Ebû'l-Hasan ed-Dârakutnî ve Bilimsel Katkıları

الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية

Yayıncı

دار الاندلس الخضراء

Türler

مكانه المناسب، حيث يضع بعض الأحاديث في أبواب لا تدخل تحتها، ومن الأمثلة على ذلك.
١- أنه أورد في السنن ١/١١٠-١١١ تحت باب التنشف من ماء الوضوء حديثين.
أحدهما في الباب، والآخر لا علاقة له بالباب -فيما يظهر لي- وهو: " ... عن جابر قال: توضأ رسول الله ﷺ فأخذت من وضوئه فصببته في بئري".
٢- وذكر في باب طلوع الشمس بعد الإفطار حديث ابن عمر في زكاة الفطر، قال: "أمر رسول الله ﷺ عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر"، في السنن ٢/٢١٣، ولا علاقة له بالباب، في حين أن عنده كتاب زكاة الفطر مستقلا، ذكره في السنن ٢/١٣٨، وذكر فيه هذا الحديث في ٢/١٤٥ برقم ٢٨.
٣- ومن ذلك أنه قال في السنن ٢/٧٦: "باب حَثْي التراب على الميت" ثم أورد تحته حديثًا واحدًا في الموضوع، وذكر بعده: "عن مسروق قال: صلى عمر على بعض أزواج النبي ﷺ، فسمعته يقول: لأصلين عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ على مثلها، فكبر عليها أربعًا".
وأورد حديث أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه".
وكذلك حديث ابن عباس؟ قال: "قال رسول الله ﷺ: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
فانظر كم أورد من موضوع تحت باب واحد لا يدخل فيه؟!!! على أنه لو

1 / 291