الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
35

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

Yayın Yılı

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

Türler

(٤) مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عديدة. فقال أبو العباس ابن سريج: "بوجوب العمل بخبر الواحد شرعا وعقلا" وقد استدل على هذا الوجوب بالنقل والإجماع والمعقول١. أما النقل فقد استدل بالكتاب والسنة. وأدلته من الكتاب هي: أولًا: استدل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ...﴾ الآية٢. وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بالتوقف عند خبر الفاسق. وفي ذلك دلالة على قبول خبر العدل، وترك التوقف عند خبره. ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ﴾ ٣. وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ كان يسمع من كل قائل واحدا كان أو اثنين. وهذا قبول الخبر الواحد. ثالثًا: استدل بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ٤. وجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من فرقة، لأن لعل للترجي، وهو على الله تعالى محال فيحمل على الوجوب لاشتراكهما في الطلب. وإنذار الطائفة إخبارهم المخوف فيلزم وجوب الحذر بإخبار الطائفة، والطائفة قوم لا يحصل من خبرهم إلا الظن، لأن كل فرقة ثلاثة. فالطائفة منهم إما واحد أو اثنان. وخبر الواحد أو الاثنين لا يفيد إلا الظن. فقد وجب الحذر بإخبار من لا يفيد قولهم إلا الظن. فيجب الحذر بإخبار واحد عدل. لأن خبره يفيد الظن. ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد. رابعًا: استدل بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ ٥. وجه الاستدلال: أن الله تعالى تواعد على كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات فيجب على الواحد إخبار ما سمع من الرسول ﷺ فوجب العمل بخبره، وإلا لم يكن لإخباره فائدة. أما أدلته من السنة فهي:

١ إرشاد الفحول ٤٣، ونهاية السول ٢/٢٣١، والمحصول جـ٢/ق١/٥٠٧، والبرهان في أصول الفقه ١/٥٩٩، والودائع بمنصوص الشرائع/٦٧١. ٢ سورة الحجرات آية: ٦. ٣ سورة التوبة آية: ٦١. ٤ سورة التوبة آية: ١٢٢. ٥ سورة البقرة آية: ١٥٩.

1 / 177