Ilzam Nasib
إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب
فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل.
وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟
فأجاب : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه أن يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى.
وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟
فأجاب : يجوز إذا خاف السهو أو الغلط.
وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أو لا يجوز؟
فأجاب : يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين.
وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟
فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فيبيع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.
وسأل : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوية لريح العرق أم لا يجوز؟
فأجاب : يجوز ذلك وبالله التوفيق.
وسأل عن الضرير إذا اشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟
فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم
Sayfa 407