نُكْتَةٍ مِنْهُ وَسُنَّةٍ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِمَا بَقِيَ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى وَهَذَا أَحَبُّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ بِتَفَاصِيلِ الْكَلَامِ وَجُمَلِهِ وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الْإِكْمَالِ لُشَرْحِ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ