وَالْمُسَامَحَةِ وَأَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا يَشْتَرِطُ فِي الشَّهَادَةِ قَالُوا مَعَ اعْتِمَادِ السَّلَفِ الصَّالِحِ عَلَى كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَالرُّجُوعِ إِلَى الْخَطِّ وَهَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ لَهُمْ لِمَا قَدَّمْنَاهُ
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي إِذَا حُقِّقَ السَّمَاعُ مِنْ ثِقَةٍ وَنُسِيَ مِمَّنْ سَمِعَهُ فَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ جَوَازُ رِوَايَتِهِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَنْكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ إِذْ لَا يَصِحُّ لَهُ تَسْمِيَةُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ إِلَّا عَلَى الْإِرْسَالِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ أَجَازَهُ