مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ
٣٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَهُوَ حَدِيثُهُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ، وَيُرْوَى عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَ هَذَا. قَالَ أَبُو عِيسَى: إِنَّمَا تَرَكَ شُعْبَةُ عَبْدَ الْمَلِكِ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُهُ. وَعَبْدُ الْمَلِكِ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ. يَعْنِي: فِي الْعِلْمِ
مَا جَاءَ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
٣٨٦ - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، ⦗٢١٧⦘.،
٣٨٧ - وَالزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ.،
٣٨٨ - وَحَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ الصَّحِيحُ فِيهِ مُرْسَلٌ.