مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَالْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ
٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ غُلَامًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»،
٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ:
٣٢٧ - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ بَاعَ عَبْدًا.،
٣٢٨ - وَقَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ: إِنَّ نَافِعًا يُخَالِفُ سَالِمًا فِي أَحَادِيثَ، وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ. رَوَى سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ كَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا