Müslim Şerhi
شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم
Araştırmacı
الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل
Yayıncı
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
Yayın Yeri
مصر
Türler
الرواية فيه عن أبى محذورة فى غير كتاب مسلم فى مصنف أبى داود وغيره من رواية ابنه عبد الملك ... ولم يذكر مسلم: " الصلاة خير من النوم "، وذكره أبو داود وغيره ... إلخ " (١).
و- حرصه على بيان معانى بعض الأحكام الفقهية، مما لا يتيسر الوقوف عليه مجتمعًا فى غير هذا الكتاب، وذلك كما فى تفسيره لرفع الأيدى فى التكبير حيث يقول: " ثم اختلف فى معنى الرفع، فقيل: استكانةٌ واستسلام، وإنها صورة المستكين المستسلم، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه، وقيل: استهوال لما دخل فيه، وقيل: لتمام القيام، وقيل: إشارة لطرح أمور الدنيا وراء ظهره، وإقباله بكليته على صلاته ومناجاة ربه، كما تضمن ذلك قوله: " الله أكبر "، فيطابق فعله قوله، وإعلانه بدخوله فى الصلاة عملًا، كما أظهرها بالتكبير قولًا، وليراه من يسمعه ممن يأتم به. قال: وهذه المعانى كلها مشاكلة لمن رأى رفعها منتصبة وإلى أذنيه، وقيل: خضوعًا ورهبة، وهذه مطابقة لصورة من نصبهما أو حنا أطرافهما " (٢).
ز- يعرض كثيرًا لغرائب فى مسائل فقهية اندثرت، مما يساعد فى بيان تاريخ التشريع، يساعد الفقيه على الفتوى بالرخصة - وإن كانت شاذة - عند الحاجة.
اسمع إليه وهو يقول فى حديث: " أقيمت الصلاة ورسول الله ﷺ يناجى ربه فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم صلى بهم "، وفى حديث: " كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون ": " فيه دليل على أن النوم ليس بحدث " فى نفسه، وأن موجب الوضوء منه المستثقل الذاهب بحس المرء حتى لا يعلم بالحدث إذا خرج منه ثم قال: " وقد كان بعض السلف لا يرى النوم حدثًا على أى وجه كان حتى يحقق خروج الحدث فيه " تقف على جلية هذا الأمر.
ح- إحاطته بالمذاهب الفقهية، واستجماعه لعلم أصول الفقه، ساعداه على رد الخلافات الفقهية الواردة فى الكتاب إلى أسبابها العلمية ودواعيها (٣).
ط- الكشف عن أصول بعض الاستخراجات الفقهية وإظهار مذاهب لبعض أتباع الأئمة انفردوا بها، كقوله فى الحائضة إذا زاد أيام حيضتها على خمسة عشر يومًا: " ... قيل: تترك الصلاة قدر أيام لداتها، وهل تستظهر على ذلك أم لا؟ فيه قولان وما
_________
(١) إكمال، لوحة ٧٩/ ب.
(٢) إكمال، لوحة ٨١/ ب.
(٣) راجع فى ذلك: مسألة جلد الميتة الوارد فى هذا الكتاب.
1 / 32