قد أخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. وأخرج عن أنس في هذه الآية قال لا تستشيروا المشركين في أموركم.
١٢٥- قوله تعالى: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ .
أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ففيه مشروعية العمامة والعذبة فيها.
١٣٠- قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ .
فيه النهي عن ربا الفضل وآية البقرة عامة في ربا الفضل والنسيئة.
١٣٣- قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ .
فسره أنس بن مالك بالتكبيرة الأولى أخرجه أبو المنذر، ففيه إن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، وأخرج ابن أبي حاتم عن رباح بر عبيدة في قوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾
قال الصف الأول والتكبيرة الأولى.
١٣٥- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ .
فيه مشروعية صلاة التوبة وأخرج أحمد وأصحاب السنن وإبن حبان وغيرهن عن علي قال حدثني أبو بكر أن سول الله ﷺ قال" "ما من عبد يذنب ذنبًا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له" ثم تلا هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ .
قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾ .
فيه إن الأصرار على الصغيرة من الكبائر أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة والبيهقي عن ابن عباس قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب عنه العبد.
١٤١- قوله تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ .
فيه أن القتل يكفر الذنوب.
١٤٥- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ .
فيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص وأن المقتول ميت بأجله.
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ﴾ الآية.
فيه أن الأعمال بالنيات والمور بمقاصدها.
١٥٤- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا﴾ .
فيه دليل لقول الأطباء أن الخوف يمنع النوم.
قوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ الآية.
فيها رد على القدريه وعلى من قال إن القاتل قطع أجل المقتول وأنه لو لم يقتاه عاش أكثر من ذلك.
1 / 73