الذي نزل قارنه الصفوان وهو الحجر الصلد وعليه التراب اليسير فأذهبه الوابل فلم يبق محل يقبل النبات وينتفع بهذا الوابل فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال، والثاني الطاريء في الدوام وأنه يفسد الشيء من أصله بقوله أيود أحدكم الآية فمعناها أ، هذه الجنة لما تعطل النفع بها بالإحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته فهو أحوج ما يكون إليها بوق فقرة وفاقته فكذلك طريان المن والأذى يحبطان أجر المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته انتهى.
٢٦٧- قوله تعال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ﴾ الآية.
أخرج سعيد بن منصور وإبن جرير عن مجاهد في قوله: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ .
قال من التجارة: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال من الثمار، وعن علي وغيره نحوه ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار وفي الآية كراهة التصدق بالرديء واستجابة بالجيد، قال الكيا وأحتج بها أبو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيرة وآخرون على كل ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وغيره حتى البقل، وقال ابن الفرس: قوله: ﴿أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾
يعم النبات والمعدن والركاز، وقال: وفيه أن من زرع في أرض أكتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض لأن قوله ﴿أَخْرَجْنَا لَكُمْ﴾
يقتضي كونه على الزارع.
قوله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ .
فيه أن صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب وله الرد سليم بدله.
٢٦٩- قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ﴾ الآية.
وأورده الصوفية في باب الحكمة وفسروها بوضع الشيء في موضعه كأن يعطي كل شيء حقه ولا يعيده حده ولا يعجله وقته.
٢٧١- قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾ الآية.
فيه مشروعية النذر والوفاء به.
٢٧١- قواه تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ الآية.
فيه أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها وأ، ها حق للفقير وأ، صدقة النفل عليه أفضل وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه.
٢٧٢- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾
نزلت في إباحة التصدق على الكفار
1 / 62