أهل القرية (^١).
(٦٥) وأنَّ الحائض لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنب، كما هو مذهب مالك، وحكي رواية عن الإمام أحمد (^٢).
(٦٦) وأنَّ الحامل قد تحيض، كما هو مذهب الشافعيِّ، وحكاه البيهقيُّ (^٣) رواية عن الإمام أحمد ﵁، بل حكى أنَّه رجع إليه (^٤).
(٦٧) وأنَّ الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة، وإن كان بدون الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكيَّة (^٥).
(٦٨) وأنَّ الدِّية لا تؤجَّل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة
_________
(^١) "الاختيارات " للبعلي (١١٩).
(^٢) "الفتاوى" (٢٦/ ١٧٩)، "الاختيارات" للبعلى (٤٥)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٩ - ٤٦١، ٢٦/ ١٩١).
(^٣) كذا بالأصل و"الاختيارات" للبعلي، وفي (ط): (الخرقي)، والله أعلم.
(^٤) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٧).
(^٥) "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٥٧٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٨).
(تنبيه) وقع في مطبوعة "الفتاوى" (٣٤/ ٥٩) ما نصه" (وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الأمعاء في الثدي" وكان قبل الفطام.
ومعنى قوله: (في الثدي) أي وقته، وهو الحولان، كما جاء في الحديث: "إن ابني إبراهيم مات في الثدي" أي وهو في زمن الرضاع.
وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين، ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين) ا. هـ.
والظاهر أن صواب العبارة: (وهذا يقتضي أن لا رضاع بعد الحولين ... الخ) والله أعلم.
1 / 137