(٤٤) ولا حدّ لأقلّ سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره (^١).
(٤٥) ولا لأقلّ طهر بين الحيضتين (^٢).
(٤٦) وأنَّه يجوز قصر الصَّلاة في كلِّ ما يسمَّى سفرًا، قلّ أو كثر، ولا يتقدّر بالمدّة، وهو مذهب الظَّاهريَّة، ونصره صاحب "المغني" فيه (^٣).
(٤٧) وأنَّه يجوز الجمع بين الصَّلاتين للطبَّاخ والخبَّاز وغيرهما (^٤) ممن يَخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع (^٥).
(٤٨) وأنَّ سجود التلاوة لا يشترط له وضوءٌ، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاريُّ (^٦).
(٤٩) وأنَّ البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاريُّ أيضًا (^٧).
(٥٠) وأنَّه يجوز وطء الوثنيَّات بملك اليمين، وقد رجَّحه
_________
(^١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(^٢) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٧)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(^٣) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤؛ ٢٤/ ١٢، ١٥، ١٨)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١١٠).
(^٤) في (ط): (ونحوهما).
(^٥) "الاختيارات" للبعلي (١١٣)، وانظر: "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩).
(^٦) "الفتاوى" (٢١/ ٢٧٠؛ ٢٣/ ١٦٥ - ١٦٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (٩٢).
(^٧) "الفتاوى" (١٩/ ٢٥٥؛ ٣٤/ ٧٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٧).
1 / 132