والصوفيَّة فاحتاج النَّاس (^١) إلى الجهاد صُرف إلى الجندي (^٢).
(٢٢) وأنَّه يجوز للوصيِّ صرف الوصيَّة فيما هو أصلح من الجهة التي عيَّنها الموصي (^٣).
(٢٣) وأنَّ من نذر صوم يوم الأحد، أو يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم الأحد، فالأولى له نقله إلى يومٍ يكون الصوم فيه أفضل، كيوم الإثنين، ويوم الخميس (^٤).
(٢٤) وصحَّة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفاق، أو حصول ضررٍ بالمشي أو تبرز الخفرة (^٥).
(٢٥) ووجوب الوتر على من يتهجَّد في الليل، وهو بعض مذهب أبي حنيفة فإنَّه يوجبه مطلقًا (^٦).
(٢٦) وأنَّ الإمام إذا [أقطع] (^٧) الجند المكوس فهي حلالٌ لهم إذا جهل مستحقّها، وكذلك إذا رتَّبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم (^٨).