Fıkhi Seçimler

İbn Teymiyye d. 728 AH
5

Fıkhi Seçimler

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Yayıncı

مكتبة الرياض الحديثة

Yayın Yeri

الرياض

وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير فلأصحاب أحمد وغيره في الماء الكثير هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه قولان والثاني الصواب

والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري وحكى رواية عن مالك

وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى

وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت

قلت ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته

قلت ورجحه ابن القيم قال وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة

وقال ابن عقيل إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة وإن قلت عمل باليقين

ونص الأيمة أحمد رحمه الله وغيره أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة لم يلزمه السؤال عنه بل يكره وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب فيه وجهان

واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما قال الأزجي إن علم المسئول بحاسته وجب الجواب وإلا فلا

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجبه فإذا احتاط ونضح كان حسنا كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك

Sayfa 5