قال أبو العباس وهذا قياس المذهب لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر فقال لا يصلى في الحجرالحجر من البيت
قال أبو العباس والحجر جميعه ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة
2 باب النية 2
النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة
ويحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية
ولو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضا ونفلا وهو رواية عن أحمد اختارها أبو محمد المقدسي وغيره
ولو سمي إماما أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان قصده خلف من حضر وإلا فلا
ووجوب مقارنة النية للتكبير قد يفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا
وقد يفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح لأنه يقتضي عزوب كمال النية عن أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة
وقد يفسر بحضور جميع النية الواجبة
وقد يفسر بجميع النية مع جميع أجزاء التكبير وهذا قد نوزع في إمكانه فضلا عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج
وأيضا فمما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي ولأن النية من الشروط والشرط يتقدم العبادة ويستمر حكمه إلى آخرها
Sayfa 49