والمنصوص عند أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير اشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك
ومقتضى كلام الآمدي وابي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي ونص أحمد لا يصلى فيها
وقال الآمدي تكره الصلاة في الرحى ولا فرق بين علوها وسفلها
قال أبو العباس ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد
وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام فإنها كانت تطوعا فلا يلحق به الفرض لأنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت ركعتين ثم قال هذه القبلة فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة وابن عباس راوي هذا الحديث فهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع
وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة
وأما إن نذر الصلاة مطلقا فإنه يعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض
2 باب استقبال القبلة 2
قال الدارقطني وغيره في قول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار غلط من عمرو بن يحيى المازني وإنما المعروف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أو البعير
Sayfa 45