Fıkhi Seçimler
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Yayıncı
مكتبة الرياض الحديثة
Yayın Yeri
الرياض
وقيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله
ويجوز الاذان للفجر قبل دخول وقتها قاله جمهور العلماء
وليس عند أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين إلا أن أصحابنا قالوا يجوز بعد نصف الليل كما يجوز بعد نصف الليل الإفاضة من مزدلفة وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها لانقسام الزمان ليلا ونهارا ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الحديثين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل يعني الليل الذي ينتهي لطلوع الفجر وفي الآخر حين يمضي نصف الليل يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس فإنه إذا انتصف الليل الشمسي يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبا
ولو قيل تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب لكان متوجها
ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم إذ في ذلك تشبه بالشيطان قال أحمد لا يقوم أول ما يبتدئ ويصبر قليلا
2 باب ستر العورة 2
اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة
فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة
والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه
ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة
Sayfa 40