ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب
والحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه
ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لئلا تفطر وقال أبو يعلى الصغير والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع تفرق المني في مجاري الحبل والله سبحانه وتعالى أعلم
1 كتاب الصلاة 1
قد تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الأسماء المنقولة عن مسماها في اللغة أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة أو أنها تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلى عرف اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة على ثلاثة أقوال
والتحقيق أن الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها كقوله تعالى
ﵟولله على الناس حج البيتﵞ
فذكر بيتا خاصا فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه
ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات
Sayfa 30