Fıkhi Seçimler

İbn Teymiyye d. 728 AH
19

Fıkhi Seçimler

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Yayıncı

مكتبة الرياض الحديثة

Yayın Yeri

الرياض

والقسم الثالث إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالب كغالب الحمامات التي في البلاد الباردة فإنه لا بد لأهل تلك الأمصار من الحمام ولا بد في العادة من أن تشتمل على محظور فهذا أيضا لا تطلق كراهة بنائه إذ من المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب كغسل الجنابة والحبض والنفاس ومنها ما هو مؤكد قد نوزع في وجوبه كغسل الجمعة والغسل في البلاد الباردة لا يمكن إلا في حمام وإن اغتسل من غيره خيف عليه التلف ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة عليه بالماء في الحمام

وهل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة هذا محل تردد فإذا تبين ذلك فقد يقال بناء الحمام واجب حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام وأما إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء عنه كما في حمامات الحجاز في الأزمان المتأخرة فهذا محل نص أحمد وبحث ابن عمر وقد يقال عنه إنما يكره بناؤها ابتداء فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمها لما في ذلك من الفساد

وكلام أحمد إنما هو في إحداث البناء لا في الإبقاء والاستدامة أقوى من الابتداء وإذا انتفت الحاجة انتفت الإباحة كحرارة البلد وكذا إذا كان في البلد حمامات تكفيهم كره إحداث حمام جديد

ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية سواء صاع الطعام والماء وهو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة والشافعي

وذهب طائفة من العلماء كابن قتيبة والقاضي أبي يعلى في تعليقه وأبي البركات إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية لكن مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة أرطال وثلث والوضوء ربع ذلك

Sayfa 19