Fıkhi Seçimler
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Yayıncı
مكتبة الرياض الحديثة
Yayın Yeri
الرياض
والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت وهو مذهب مالك والشافعي
قلت واختاره الازجي في غير القيء
والنوم لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد أن النوم لا ينقض بحال
ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه
وفي المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به
ويستحب الوضوء عقيب الذنب ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه وتردد فيما إذا لم تتحرك ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة
قال إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه
قال أبو العباس في قديم خطه خطر لي أن الردة تنقض الوضوء لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها وهو مذهب أحمد
ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء خلافا لأبي عبد الله بن بطة ويجب احترام القرآن حيث كتب وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه إجماعا
Sayfa 16