47Seçim Emlak Satışındaالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHYayıncıمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı٢٠٠٤TürlerHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar٤٥ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» .هَكَذَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَفِي نُسْخَةِ الأَصِيلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلافًا بَيْنَ أَبِي أَحْمَدَ، وَأَبِي زَيْدٍ، وَتَكَرَّرَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ مُتَّصِلا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الأَدَبِ حَدِيثًا مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقْيَمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ» .وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عِلَّةٌ ذَكَرَهَا النَّسَوِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الاسْتِدْرَاكَاتِكِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ1 / 47KopyalaPaylaşAI Sormak