"إني لأقوم (١) في الصلاة أريد أنْ أُطَوِّلَ فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتَجَوَّزُ في صلاتي؛ مما أعلم من شدة وَجْدِ أُمِّهِ من بكائه".
٣٨٥ - وعن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء إمام قط أخفَّ صلاةً ولا أتمَّ من النبي ﷺ، وإنْ كان ليسمعُ بكاءَ الصبي فيخفف مخافة أن تُفْتَنَ أُمُّه.
* * *
(١٨) باب الإنكار على الإمام إذا طَوَّل بالناس
٣٨٦ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ﷺ،
(١) ما أثبتناه من "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "لا أقوم".
= أبي قتادة، والثاني عن أنس (رقم ٧٠٩) فقوله: "فأتجوز في صلاتي. . . إلخ"، من حديث أنس، أما لفظ أبي قتادة: "فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه".
٣٨٥ - خ (١/ ٢٣٤)، (١٠) كتاب الأذان، (٦٥) باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، من طريق سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد اللَّه، عن أنس بن مالك به، رقم (٧٠٨).
٣٨٦ - خ (١/ ٢٣٢)، (١٠) كتاب الأذان، (٦٠) باب: إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، من طريق غندر، عن شعبة، عن عمرو، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٧٠١)، طرفه في (٧٠٠، ٧٥٥، ٧١١، ٦١٠٦)، وتمامه: فكأن معاذًا تناول منه، فبلغ النبي ﷺ فقال: "فَتَّان فَتَّان، فتان - ثلاث مرارٍ -أو قال: فاتنًا، فاتنًا- وأمره بسورتين من أوسط المفَصَّل، قال عمرو: لا أحفظهما".