138

Sahih-i Buhari Özeti ve Garib'in Açıklaması

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Soruşturmacı

رفعت فوزي عبد المطلب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Türler

(٢١) باب لا يصح الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن (١)
١٣٨ - وعن عائشة، عن النبي ﷺ: "كل شراب أسكر (٢) فهو حرام".
* * *
(٢٢) باب إذا ألقى على ظهر المصلي نجاسة لم تفسد صلاته
وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم وصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد.

(١) خ: (١/ ٩٧) قبل رقم (٢٤٢).
(٢) (كل شراب أسكر فهو حرام)؛ أي: كان شأنه الإسكار، سواء حصل بشربه أم لا.
قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنه صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السُّكْر، ووجه احتجاج البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أن المُسْكِر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا. واللَّه أعلم.

١٣٨ - خ (١/ ٩٧)، (٤) كتاب الوضوء، (٧١) باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المُسْكِر، من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة به، رقم (٢٤٢)، طرفاه في (٥٥٨٥، ٥٥٨٦).

1 / 114