Mezheplerin Usul Farklılıkları

Kadi Nüman d. 363 AH
188

Mezheplerin Usul Farklılıkları

Türler

فلا يأخذ منه شئا ، فإنما (1525) أقطع له قطعة من النار ،1 . وف رواية أخرى فن قضيت له بحجة فأقتطع بها قطعة ظلا ، فإنما يقطع بها قطعة من النار . فيشبه أن يكون ما فى الحديث الأول من قوله ، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ء ، أن يكون ذلك الخطأ أخطأ به حقيقة الحق بما يشتبه به الخصم عنده ، ويدلى به من حجته ويكون ألحق بها من خصمه، فيوجب له الحجة ما ليس له فى الحقيقة ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثانى «من قضيت له بشىء هن حن أخيه فلا إخذ به ، ، وهو صل الله عليه وسلم لا يقضى إلا بما أراه الله من الحق ، ولكن قد يشهر الشهود بالزور ، وهم عدول فى الظاهر ، ويقيم أحد الخصمين عجته، ويعى عنه الآخر ، وينكر من عليه الحق ، ولا يجد من هو له عليه شاهدا ، فيكم الحاكم بالحق فى ظاهر الأمر ، ويخطىء وجه الحقيقة في الحكم . فهذا - والله أعلم - هو الخطأ الذي يعذر فيه الحاكم ، ويثاب عليه ، وإن أصاب وجه الحق بالحقيقة ظاهرا وباطنا ، كان ذلك أفضل ، وثوابه عليه أجزل ، فإما أن يكون حكه بخلاف (3665) ما أنزل الله، ويكون مصيبا فهذا يتناف أن يكون ، ويؤيد ما قلناء الحديد المأثور ع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : القضاة 2 ثلاثة ، قاضيان فى النار وقاض فى الجنة . فن قضى بغير الحق وهو يعلم بذلك فهو فى النار ، وقاض

Sayfa 209