زعمت أن الله تبارك وتعالى انما أوقع الأحكام من أجل العلل ، دون أن يكون أوقعها مبتداة بغير علل ? فان ادعى فى ذلك دلالة من التوقف طولب إيجادما ، وهذا إن شاء الله ما لا سبيل إلى إياده ، فان ادعى مشاهدة أشياء حكم الله فيها بأحكام ، فرأى عليها متفقة اعيد عليه ما ذكرنا (ما قدمنا ذكره) من تساوى الأحكلم المتفقة فى الأشياء المتفرقة1 ، وبجى الأاحكام المقترقة6 فى الاشياء المتفقبة . ونقول لة نحن نسامحك فى وقوع الأاحكام (42) للعلل ، ثم نطالبك بوصف العلل ، فان حصرتها بوصف غير متناقض سلباه لك ، وإن لم تقدر على بيان ذلك بصفات عللك ، كان ذلك إزراء منك على قولك ، إذ تمجزت عن صفته فضلا عن إقامة حجته .
أخبرنا عن العل التي وقفت أحكام الاصول من أجلها . أكانت موجبة لوقوع تلك الأحكام فى أعيانها ، أم صارت موجبة لها لعوارض تلخقها .
وهي موافقة الأمر والنهى لها ? فإن قال صارت موجية لموافقة الأمر والنهى لها ، قيل له فغير جائز أن تقيس ما لم يصحبه أمر ولا نهى ، على ما حبه أمر ونهى ، إذ العلة إذا صحت وصارت موجبة للحكم ، فيما تولى الله تعالى الحكم فيه ، لأن التوفيق صحبها فانك متى جئت إلى فرع فيه علة وجدتها لا توقف معها ، لم تر ذلك الفرع مشبها للأصل باستيفاء علته عليه إذا التوقيف غير معاضد لها كعاضدته لأصله ، فلا تقس (455) عليه لانه
Sayfa 157