Malik ve Ashabının Görüş Ayrılıkları

İbn Abdülber d. 463 AH
81

Malik ve Ashabının Görüş Ayrılıkları

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Araştırmacı

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٣ هـ

Türler

في المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلة لابن القاسم عن مالك: لا تعيد تلك الصلوات. قال ابن القاسم: ولو أعادتها كان أحب إلي؛ رواها أبو زيد عن ابن القاسم. وقال أصبغ: الإعادة عليها واجبة لكن ما تركت الصلاة فيه جاهلة. وأنكر سحنون رواية أبي زيد عن ابن القاسم عن مالك (١) في المستحاضة تدع الصلاة بعد أيام حيضتها، وبعد الاستظهار أياما جاهلة، قال: لا تقضيها. قال سحنون: لا تعذر في الصلاة بالجهل. وقال ابن خويز منداد: اختلف قول مالك في المستحاضة تترك الصلاة شهرا جاهلة، فمرة لم ير عليها إعادة. وقد قال: عليها القضاء. قال: وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. في الحامل ترى الدم ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال (٢): وإذا رأت الحامل الدم فلتكف عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث، ثم تصلي. قال: وإذا رأت المرأة الحامل العرق من الدم أو الكدرة أو الصفرة فلتدع (ق ٢٨ أ) الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها. وذكر ابن حبيب أ [ن] أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا: تدع الصلاة أيام حيضتها وتستظهر بثلاث؛ قالوا: وحكمها وحكم التي ليست بحامل واحد. وكذلك روى أبو زيد عن أصبغ قال: الحامل وغير الحامل سواء.

(١) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٢١٤؛ والنوادر والزيادات، ١/ ١٣٣. (٢) انظر ما جاء في باب «في الحامل ترى الدم على حملها» في النوادر والزيادات، ١/ ١٣٦ - ١٣٨.

1 / 84