Malik ve Ashabının Görüş Ayrılıkları

İbn Abdülber d. 463 AH
116

Malik ve Ashabının Görüş Ayrılıkları

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Araştırmacı

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٣ هـ

Türler

يكن ذلك إلا أن يكون وراء الإمام فيجزئه أن يجعل التكبير للركوع والإحرام جميعا، ولا يجزئ من سواه من إمام أو منفرد، فإن فعل ذلك من ليس له فعل إلغاء الركعة التي فعل فيها ذلك. قال ابن المواز: ولو كان مأموما فشك في إحرامه فإن ابن القاسم روى عن مالك أنه إن طمع أن يلحق الإمام لم يرفع رأسه، رجع فكبر، وانحط للركوع، والإمضاء على صلاته؛ ولم يعجب ذلك ابن القاسم (ق ٤٤ أ). قال ابن المواز: ولا يعجبني، والصواب أن يتمادى. أول صلاته يدرك مع الإمام أو آخرها [إذا] فاته [بعضها] في المدونة (١) قال مالك: ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته. وفي العتبية (٢): لعيسى عن ابن القاسم قال: سألت مالكا عن ذلك، فقال: الذي أدرك آخر صلاته. قال سحنون بعقب ذلك: بل، هو أول صلاته، وهو الذي لم يعرف خلافه، وهو قول مالك، أخبرني به غير واحد، ويقضي كما فاته. وفي الواضحة: قال ابن حبيب: الذي أدرك هو آخر صلاته، والذي يقضي هو أولها لأنه لا يستطيع أن يخالف إمامه فيكون له أولى وللإمام ثانية أو ثالثة. فيمن أدرك بعض صلاة الإمام هل يكبر إذا قام للقضاء ذكر ابن عبد الحكم قال: ومن أدرك الإمام جالسا فكبر وجلس معه ونوى بذلك الافتتاح أجزأه ذلك، فإن كان في صلاة الجمعة ابتدأ بتكبيرة أخرى أحب إلينا.

(١) المدونة، ١/ ٩٧. (٢) البيان والتحصيل، ٢/ ٤٦ - ٤٧.

1 / 119