Malik ve Ashabının Görüş Ayrılıkları

İbn Abdülber d. 463 AH
100

Malik ve Ashabının Görüş Ayrılıkları

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Araştırmacı

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٣ هـ

Türler

قال ابن القاسم: قال مالك: الخط باطل (١). وقال محمد بن عمر بن لبابة: الخط حق، واحتج فيه بحديث أبي هريرة (٢). قال ابن القاسم: إذا أمن أن يمر بين يديه أحد فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة. وقال ابن حبيب (٣): أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: لا يصلي المصلي إلا إلى سترة في حضر أو سفر أمن أن يمر بين يديه مار أو لم يأمن. قال ابن حبيب: وبهذا أقول، لأنه يؤمن بالسترة من أجل المار فقط، ولكنها سنة الصلاة وهيئتها. فيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائما في المدونة (٤): لابن القاسم: سئل مالك عن من ركع خشية أن تفوته الركعة دون الصف ودب حتى وصل الصف؛ قال: فإن كان قريبا فلا بأس إذا طمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام، قلت: فإن لم يطمع فركع، قال: يجزئه ذلك.

(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٩٦ برواية ابن وهب والليث بن سعد. (٢) انظر الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضر ما مر أمامه. انظر أيضا سنن أبي داود، ١/ الرقم ٦٨٩، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا؛ وسنن ابن ماجه، ١/ الرقم ٩٤٣، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يستر المصلي، من حديث أبي هريرة، ومسند ابن حنبل، ٢/ ٢٤٩ و٢٢٥ في مسند أبي هريرة، والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ٢/ الرقم ٢٢٨٦، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلجان، ٦/ الرقم ٢٣٦١ و٢٣٧٦ كلهم عن أبي هريرة. (٣) النوادر والزيادات، ١/ ١٩٤ كقول ابن حبيب. (٤) المدونة ١/ ٦٩ - ٧٠.

1 / 103