Fukaha İhtilafı

Taberi d. 310 AH
84

Fukaha İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

قال لا خير في ذلك والحلي مثل الدراهم وكره أن يكون له فيه نظر.

قال وسمعته وسئل عن الرجل يصرف من الصراف الدينار بدراهم فيقف عنده ويبعث غلاما يريها فقال ما يعجبني هذا.

قال وسئل عن رجل اصطرف بدينار ثمنية عشر درهما ونصفا فدفع إليه الصراف الدراهم وقال هذا الغلام يذهب معك يعطيك النصف الدرهم قال لا "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

1وقال الشافعي:2 إذا صرف الرجل شيئا فلا بأس إذا تقابضا أن يذهبا3 فيريا الدراهم وكذلك لا بأس أن يذهب هو على الإنفراد4 فيريها "حدثنا بذلك عنه الربيع".

هذا قياس قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.

Sayfa 85