Fukaha İhtilafı

Taberi d. 310 AH
72

Fukaha İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص

1فقال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب2 أو الورق

Sayfa 77