Son aramalarınız burada görünecek
Fukaha İhtilafı
Taberi d. 310 AHاختلاف الفقهاء
تاما فما فعله المالك في ماله منه هبة أو صدقة فجائز.
وعلة أبي ثور أن الملك قد زال عن البائع إلى المشتري إلا أن لكل واحد منهما الاختيار على صاحبه ما لم يتفرقا عن مجلسهما فليس لواحد منهما أن يبطل ما جعله النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك.
Sayfa 62