Fukaha İhtilafı

Taberi d. 310 AH
48

Fukaha İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

تاما فما فعله المالك في ماله منه هبة أو صدقة فجائز.

وعلة أبي ثور أن الملك قد زال عن البائع إلى المشتري إلا أن لكل واحد منهما الاختيار على صاحبه ما لم يتفرقا عن مجلسهما فليس لواحد منهما أن يبطل ما جعله النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك.

Sayfa 62