Son aramalarınız burada görünecek
Fukaha İhtilafı
Taberi d. 310 AHاختلاف الفقهاء
معروف وإن تأخر1 وتقدم في السنين وذلك أن الزرع إذا قيل استحصد فهو حصاده ومتى أمكن أن يداس فهو وقت الدياسة ومتى2 جفت الثمرة فهو وقت الجداد ولا ينظر في ذلك إلى أمر السلطان.
وعلة من قال البيع جائز إذا كانت الآجال مجهولة أن البيع معنى والتأجيل بالمال معنى غيره فلا يبطل الجائز من البيع لفساد3 الأجل المجهول وذلك كالشرط الفاسد.
وعلة من أبطل البيع4 بشرط الأجل الفاسد شبيهة بعلة من أبطل البيع بالشرط الفاسد.
Sayfa 54