219

Fukaha İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Türler

Fıkıh

القول في الكفالة بالمال إلى الأجال

وإذا كفل رجل لرجل بمال له على أخر إلى العطاء أو خروج الرزق أو الحصاد أو الدياس أو النوروز أو المهرجان أو صوم النصارى أو فصحهم أو ما أشبه ذلك فهو حائز للعلة التي ذكرناها في الحوالة وكذلك كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون:

Sayfa 191