Son aramalarınız burada görünecek
Fukaha İhtilafı
Taberi d. 310 AHاختلاف الفقهاء
وقال مالك وسئل عن السلم في رؤوس الكباش فقال لا يصلح إلا بصفة معلومة بعضها يكون أسمن من بعض وبعضها أصغر من بعض ولا يصلح إلا بصفة معلومة قيل أرأيت إن سلف فيها بغير صفة ثم قضاه فيجاوز عنه فقال أصل البيع ليس بجائز "أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
1وقال الشافعي:2 لا يجوز عندي السلف في شيء من الرؤوس من
Sayfa 136