Son aramalarınız burada görünecek
Fukaha İhtilafı
Taberi d. 310 AHاختلاف الفقهاء
1فقال مالك من2 أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل الأجل3 قال4 وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية5 وإن سلف في6 عجوة من التمر فلا
Sayfa 107