Fukaha İhtilafı

Taberi d. 310 AH
103

Fukaha İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

واختلفوا فيه إذا أصيب في الثمن شيء رديء بعد التفرق

فقياس قول مالك إن البيع منتقض.

وقال الأوزاعي:

وقيل له أسلفت في طعام رجلا فنقدته الدنانير فوجد فيها دينارا مكروها إلى أن أبدله له قال نعم "حدثت بذلك عن الوليد عنه".1 قلت فإنه أخر ذلك فلم يأت به قال ان أخره يومه ذلك وفيما دون الثلاثة الأيام ثم أتاك به فيما دون الثلاثة الأيام فأبدله له وإن أخره إلى الثلاثة أيام فأكثر من ذلك مضى سلفك وفسد سلف الدينار وحده قلت فإنه جاءني فقلت ما عندي بدله اليوم غدا أبدله لك قال إن ضربت له أجلا

Sayfa 99