Fukaha İhtilafı

Taberi d. 310 AH
100

Fukaha İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

ضمن معجلا1 والأعجل2 منه أخرج من معنى الغرر3.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا فباطل.

Sayfa 98