Fukahanın İhtilafı

et-Tahavi d. 321 AH
150

Fukahanın İhtilafı

Türler

============================================================

في المكره على الزلاء الولاء قال أبوحتيفة فى الرجل يكره على الزناء ان اكرهه غير سلطان حد، و ان كان اكرهه سلطان لم يحد، وقال ابو يوسف ومحمد يحد فى الوجهين جميعا و المكرهة لا تحد فى قولهم ، وقال زفر ان اكرهه سلطان حد أيضا، و قال الحسن بن حى والشافعى لاحد فى حال الاكراه ، اذا شهد اثنان اله استكرهها واثنان أنها طاوهته، (13) وقال أبوحنيفة(7 و زفراا لا يحد واحد مشهما ، قال أبو يوسف و محمد يحد الرجل دون المرأة و هو قول البتى والليث، وروى عن الشافعى انه لاحد على واحد منهما، وقال الأوزاعى لم يحذ الشهود، وقال زقراا ان شهد أحدهما أنه استكرهها و (25و) ثلاثة (الورقة 30 و) آنها طاوعته لم يحذ واحد منهم، و هو قول أبى حنيفة(4 ، وقال أبو يوسف ا1 يحد الثلائة ، قال أبو جعفر اللذان شهدا بالمطاوعة قاذفان لها، و انما سقط عنها الحد بشهادة الآخرين بوقوع الفعل متها على وجد الاستكراه ، فلا يجوز قيول شهادة القاذفين اذا كان حد القذف انا سقط عنهما لشبهة فى المرجومة هل يحفر لها قال اصحابتا لا يعفر للمرجوم ، وان حفر للمرجومة فحسن، وقال مالك لا يحفر للمرجوم ، قال ابن القاسم(2) و المرجومة مشله قال أبو جعفر روى فى قصة الجهينية أنه شد عليها ثيابها ثم (2) المخطوطة و القسم

Sayfa 150