============================================================
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث (43) ، و هذا لا دليل فيه على ما قال لأن أبالبابة لم يوجب صدقة ماله، وإنما أراد أن يفعل من غير ايجاب، قأشار عليه التبى صلى الله عليه وسلم بما هو آصلح له من ذلك، وقد كان كعب بن مالك قال حين تبت عليه يا رسول الله اتخلع من مالى صدقة الى الله و الى رسوله، ققال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قأم بامساك بعضه من غير قصد منه الى الثلث.
في من حلف ان لايتسرى (2) قال أبوحنيفة رضى الله عنه التسرى أن يحصنها ويجامعها وان (ب) لم يطلب ولدها، وقال أبو يوسف رضى الله عنه لا يكون ذلك تسريا حى يطلب ذلك ولدها، و قال ربيعة و مالك التسرى الوطى، قال الأوزاعى التسرى أن لا يعزل عنها ، فاين عزل ثم حملت فهو تسرى، فجعل التسرى آن تحمل منه و روى اذا طلب ولدها فهو تسرى.
وقال الشافعى رضى الله عنه التسرى طلب الوليد حملت او لم تحمل، فان عزل عنها فليس تسرى، قال أيو جعقر رضى الله عنه التسرى التفعل من السر (19و) (الورقة : و) وهو الجماع وقد يجعل فى موضع النكاح اذا كان سيبا للجماع، قال الله تعالى. "’و لكن لا تواعدوهن سرا،، اى عقد نكاح ، فوجب أن يكون من اشترى جارية للوطى متسريا، كما كان حقد النكاح تسريا، إلا أنهم قد يخطوا هذا الموضع ولم يجعلوه تسريا، وذلك اتفاق منهم، قلم يثبت التسرى الا بما (5) الخطوطة : يتسرا (ب) ايضا : فان
Sayfa 121