============================================================
قال أبو جعفر قياس قول زفر أنه لا فرق عندهم بين الصلوة من جنس واحد او من جنسين فى حاجتها الى نية التعيين كذلك فى الكفارات، والله اعلم (4ق) (الورقة *1 و) فى من حلف بصدقة ماله فم حنث قال أصحابنا هذا على أموال الزكوة (2) - وعن ابراهيم النخعى أنه على كل شىء ، وهو قول زقر، قال ويحس لتفسه قوت شهر، ثم يتصدق بمثله اذا أفاد ، و قال مالك رضى الله عنه فى الذى يقول مالى فى سبيل الله، أنه يجعل ثلث ماله فى سبيل الله (41) ، و من قال إن فعلت كذا قلله على أن أهدى، فاته يهدى ثلث ساله وقال الأوزاعى فيمن قال فى غضب على مأية بدنة ، آن عليه كفارة مين، وقال الليث فيمن جعل ماله فى سبيل الله ان كان حلف بيمين فحتث، فانه يكفر كفارة اليمين، وان كان اثما هو فى شىء جعله لله على وجه الشكر او التقرب الى الله تعالى ، فاء نما عليه ان يخرج ثلت ماله قال الشافعى رضى الله عنه اذا قال مالى فى سييل الله فعليه كفارة مين- قال أبو جعفر: روى عن عمر بن الخطاب و عائشة رضى الله عنهما قيمن جعل ماله فى رتاج الكعية أن عليه كفارة مين - وعن ابن عباس رضى الله عنه فيمن جعل ماله فى المساكين، ك المخطوطة : الزكوات
Sayfa 118