============================================================
و ذكر البويطى عن الشافعى فيمن نذر أن يمشى بيت المقدس او الى المدينة ركب اليهما (35) ، قال أبو جعفر لم يوافق: الليث على ايجابه الى سائر المساجد يد أحد من الفقهاء، قال، وقد بينا ان الفضل فى الصلوة فى المس الحرام ومسجد المدينة إنما هو فى الفرض لا فى النوافل، ف فصار مسجد المدينة كسائر المساجد فى النوافل ، فلا يلزم الناذر ف المشى اليها شى،، وقد روى أبوهريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم لا تش جدكم الرحال الا الى ثلثة مساجد ، الى المسجد الحرام، و مسجد ك هذا، ومسجد إيليا ، رواه أيو هريرة عن جميل بن نضرة الغفارى صاحب التبى صلى الله عليه وسلم وهو جميل بن نضرة بن وقاص بن حبيب بن غفار، و جميل هو ابو نضرة، 17ظ) (الورقة 7 ر ظ) في (من) جعل توبه سترا للبيت
قال أصحاينا اذا قال: (قد جعلت ثوبى هذا سترا للبيت ، اذا صرت به الى حطيم الكعبة،، ، فعليه آن يهديه (36): وقال ابن أبى ليلى اذا قال لله على أن أهدى هذا الثوب، لزمه آن بهديه وقال مالك رضى الله عنه إذا قال مالى فى رتاج نذر الكعبة ؟
فلاشىء عليه، و لو قال مالى قى كسوة الكعبة او فى طيبها؟
قانه يهدى ثلث ماله و يدفعه الى الحجبة، وقال الحسن بن حى فيمن قال اذا أكلت هذا الطعام فهو هدى آنه اذا أكله أهدى قيمة ما اكل، وان قال هو يهدى مال غيره فان استطاع آن يشتريه فيهديه فليفعل، وقال الليث فى امرأة قالت تحمل ايشها تضرب به الركن الأسود أنها تحج وتحج بابتها وتتحر هديا عنه،
Sayfa 116